
اصدر حاكم مصرف لبنان تعاميم تسمح للمودعين من اصحاب الحسابات الصغيرة سحب أموالهم وكذلك تحويلها للدولار الاميركي قبل سحبها حسب سعر يحدده المصرف .
والتعميم الأول ينص على أن الحسابات التي لا تتخطى الـ 3 الاف دولار أميركي، فيمكن للعميل أن يطلب سحبها بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف السوق.
اما بالنسبة للتعميم الثاني فقد خلق منصة للتداول تشارك بها المصارف والصرافين
الى ذلك، أصدر مصرف لبنان قراراً أنشأ بموجبه وحدة خاصة في مديرية العمليات النقدية في المصرف المذكور تتولى التداول بالعملات الأجنبية النقدية لا سيما بالدولار الاميركي وفقاً لسعر السوق.
وإذ عزا مصرف لبنان قراره إلى العمل لتأمين العملات النقدية الأجنبية لسد حاجات الاقتصاد الوطني، أشار إلى أنه يمكن لأي من مؤسسات الصرافة من الفئات "أ" الراغبة في التداول بالعملات أن تتقدم من هذه الوحدة بطلب اشتراك على أن يعود إلى المصرف حق اختيار المؤسسات المشاركة.