
وجه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، ثلاثة كتب إلى كل من نقابات: أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري، أصحاب الفنادق والصاغة والجوهرجية تتعلق بتسديد جزء من الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالتصاريح الفصلية.
الكتاب إلى أصحاب المطاعم
جاء في الكتاب الأول الموجه إلى نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان:
"بما أن الضريبة على القيمة المضافة التي تتوجب على المستهلك النهائي في ما يخص المطاعم على أنواعها والمقاهي والملاهي والباتيسري غالباً ما يتم تحصيلها نقداً، حيث أن المطاعم على أنواعها والمقاهي والملاهي والباتيسري تتقاضى ثمن مبيعاتها من زبائنها بغالبيتها نقداً".
واستكمالاً للإجراءات المتخذة بغية تحسين إدارة السيولة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
نقرر ما يلي:
1. تستوفى الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالتصاريح الفصلية التي يتقدم بها جميع اصحاب المطاعم على أنواعها والمقاهي والملاهي والباتيسري عن مبيعاتهم الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة على الشكل التالي:
-50 في المائة نقداً بالليرة اللبنانية (كحد أدنى).
-50 في المائة بموجب شك أو تحويل مصرفي بالليرة اللبنانية (كحد أقصى).
2. على المكلفين المعنيين بهذا القرار استمرار تسديد الضريبة على القيمة المضافة من خلال مصارفهم من دون أي تغيير بالآلية المعتمدة حالياً، باستثناء إيداع 50 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة نقداً لدى مصارفهم.
وتقوم المصارف من جهتها بإيداع الجزء النقدي في حساب الخزينة بالليرة اللبنانية (رقم الحساب 700361115) لدى مصرف لبنان نقداً، وتقوم بالتحويل الكترونياً للجزء الآخر أي الـ50 في المائة المتبقية إلى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان وفقاً للآلية المعتمدة حالياً.
3. يعمل بهذا القرار ابتداء من الفصل الاوّل من 2023.
أصحاب الفنادق
وفي الكتاب الثاني الموجه إلى نقابة أصحاب الفنادق في لبنان:
" بما أن الضريبة على القيمة المضافة التي تتوجب على المستهلك النهائي فيما يخص الفنادق غالبا ما يتم تحصيلها نقداً، حيث ان الفنادق تتقاضى ثمن مبيعاتها من زبائنها بغالبيتها نقداً.
واستكمالاً للإجراءات المتخذة بغية تحسين إدارة السيولة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي
نقرر ما يلي:
1 - تستوفى الضريبة على القيمة المضافة المتعلّقة بالتصاريح الفصلية التي يتقدّم بها جميع أصحاب الفنادق عن مبيعاتهم الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة على الشكل التالي:
- 50 في المائة نقداً بالليرة اللبنانية (كحد أدنى)
- 50 ففي المائة بموجب شك أو تحويل مصرفي بالليرة اللبنانية (كحد أقصى)
2. على المكلفين المعنيين بهذا القرار استمرار تسديد الضريبة على القيمة المضافة من خلال مصارفهم دون أي تغيير بالآلية المعتمدة حالياً، باستثناء إيداع 50 في من الضريبة على القيمة المضافة نقداً لدى مصارفهم.
وتقوم المصارف من جهتها بإيداع الجزء النقدي في حساب الخزينة بالليرة اللبنانية (رقم الحساب 700361115) لدى مصرف لبنان نقداً، وتقوم بالتحويل الكترونياً للجزء الآخر أي الـــ 50% المتبقية إلى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان وفقا للآلية المعتمدة حالياً.
3 . يعمل بهذا القرار ابتداء من الفصل الاوّل من 2023."
الصاغة والجوهرجية
وجاء في الكتاب الثالث الموجه إلى نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان:
" بما أن الضريبة على القيمة المضافة التي تتوجب على المستهلك النهائي في ما يخص شراء المجوهرات يتم تحصيلها نقداً، حيث أن المصنعين والتجار يتقاضون ثمن مبيعاتهم من زبائنهم نقداً.
واستكمالاً للاجراءات المتخذة بغية تحسين إدارة السيولة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، نقرر ما يلي:
1. تستوفى الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالتصاريح الفصلية التي يتقدم بها مصنعو المجوهرات والاصناف المتصلة بها، من صناعة الحلي من الذهب والفضة وصناعة الحلي المرصعة بالاحجار الكريمة ومن بائعي التجزئة للمجوهرات والساعات، عن مبيعاتهم الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة على الشكل التالي:
- 75 في المائة نقدا بالليرة اللبنانية (كحد ادنى)
- 25 في المائة بموجب شك او تحويل مصرفي بالليرة اللبنانية (كحد اقصى)
2. على المكلفين المعنيين بهذا القرار استمرار تسديد الضريبة على القيمة المضافة من خلال مصارفهم دون اي تغيير بالالية المعتمدة حاليا، باستثناء ايداع 75 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة نقدا لدى مصارفهم.
وتقوم المصارف من جهتها بايداع الجزء النقدي في حساب الخزينة بالليرة اللبنانية (رقم الحساب 700361115) لدى مصرف لبنان نقدا، وتقوم بالتحويل الكترونيا للجزء الاخر اي ال 25 في المائة المتبقية الى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان وفقا للالية المعتمدة حاليا.
3 . يعمل بهذا القرار ابتداءً من الفصل الأول من 2023.