وأوضحت القاضية عناني في قرارها بأن "المادة 7 من قانون النقد والتسليف أعطت الاوراق النقدية من الليرة اللبنانية قوة ابرائية غير محدودة على الاراضي اللبنانية".
واكدت القاضية انه "كما ان المادة 192 منه تعاقب كل من يمتنع عن القبول بالعملة اللبنانية وحيث ان معدل سعر الرسمي لليرة محدد من قبل مصرف لبنان 1507 ولا يوجد بالتالي اي سعر قانوني اخر لليرة يمكن اعتماده من قبل دائرة التنفيذ فان سعر صرف الليرة يعتبر ايفاء صحيحا ومبرئ لذمتها ولا يحق للمصرف رفضه".