في ذكرى مجزرة البايجر... ما هو توصيف القانون الدولي لها وما الذي فعلته الدولة اللبنانية ؟(تقرير)
تاريخ النشر 08:57 20-09-2025الكاتب: الهام نجمالمصدر: خاص إذاعة النورالبلد: محلي
0
جريمة البيجر وأجهزة الاتصالات اللاسلكية التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في أيلول من العام 2024 لم تكن عادية، هي ارتقت إلى مستوى المجزرة لما خلفته من شهداء وجرحى بالآلاف،
في ذكرى مجزرة البايجر... يجري التساؤل عن توصيف القانون الدولي لها وعما فعلته الدولة اللبنانية في هذا السياق(تقرير)
جريمة ارتكبت عن سابق تصور وتصميم والدولة اللبنانية تجاهلتها، فيما القانون الدولي يصفها بأنها جريمة حرب وفق أستاذ القانون الدولي د. حسين العزّي، الذي لفت الى ان هذه الجريمة تخالف مجموعة من المبادئ الجوهرية للقانون الدولي الانساني واهمها التمييز بين المدنيين والمقاتلين وتقع ضمن الهجمات العشوائية المحظورة وفقا للمادة 51 الفقرة الثانية من البروتوكول الاول لاتفاقية جنيف والتي تحظر الهجمات العشوائية التي لا توجه الى هدف عسكري محدد او التي تصيب المدنيين بشكل عشوائي دون تحديد .
بعد عام على الجريمة، يؤكد العزّي أنّ الدولة اللبنانية لم تقم بواجباتها تجاه هذه الجريمة وضحاياها، متحدثاً عن المسارات التي كان يجب سلوكها، منها توجه الدولة اللبنانية الى المؤسسات الدولية منها التقدم بشكوى الى مجلس الامن الدولي والتوجه للامين العام للامم المتحدة ورفع التقارير الرسمية له لكي يتحرك وفقا لصلاحياته او التوجه للجمعية العامة للامم المتحدة بكافة اجهزتها واهمها مجلس حقوق الانسان ولجان حقوق الطفل وحقوق المرأة .
وُضع القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والمنشآت المدنية، إلا أن العدو الإسرائيلي تجاهل كل القوانين والاتفاقيات، فكانت مجزرة البيجر واحدة من ملفه الحافل بالجرائم، فيما الدولة اللبنانية استمرت غائبة عن ملاحقة منفذي هذه المجزرة.