لجنة الأشغال وافقت على اقتراح قانون لتمديد العمل بالعقد التشغيلي لكهرباء زحلة
تاريخ النشر 15:52 17-12-2020 الكاتب: إذاعة النور المصدر: وكالات البلد: محلي
76

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاس النائب نزيه نجم وحضور وزيري الطاقة والمياه والمال في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر وغازي وزني الى جانب عدد من النواب .

لجنة الأشغال وافقت على اقتراح قانون لتمديد العمل بالعقد التشغيلي لكهرباء زحلة
لجنة الأشغال وافقت على اقتراح قانون لتمديد العمل بالعقد التشغيلي لكهرباء زحلة

اثر الجلسة، لفت رئيس اللجنة النائب نجم الى ان الجلسة كانت عن كهرباء زحلة وكان هناك توافق كامل من كل الاحزاب (الكتل النيابية)  على اقتراح قانون معجل مكرر نأمل ان يدرج يوم الاثنين في الجلسة العامة وهو الاتي:

اقتراح قانون معجل مكرر لتمديد العمل بأحكام القانون رقم 107/2018 والى اعتبار العقد التشغيلي الناشئ عنه والمتفق عليه بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة ش.م.ل نافذا وتمديد العمل به مادة وحيدة:

اولا:
أ - يمدد العمل بأحكام القانون رقم 107 تاريخ 30/11/2018، لمدة 24 شهرا اعتبارا من 1/1/2021 لغاية 31/12/2022، ويعتبر العقد التشغيلي الناشئ عنه لتقديم خدمات تسيير المرفق العام المتفق عليه بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة ش.م.ل نافذا من تاريخ 1/1/2019 لغاية 31/12/2022.

ب - تفتح وتلحظ الاعتمادات اللازمة للمؤسسة لسداد النفقات المطلوبة لهذا العقد بقرار يصدر عن مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان ويخضع لمصادقة سلطتي الوصاية، على ان يبتا هذا القرار خلال مهلة 30 يوما من تاريخ تبلغهما به. ويعتبر مصادقا عليه حكما بانتهاء هذه المهلة، وفي حال حصول خلاف في الرأي بين وزارتي الوصاية والمال في شأن المصادقة على هذا القرار، تعرض وزارة الوصاية الخلاف على مجلس الوزراء لبته بناء على طلب مجلس ادارة المؤسسة، ويقوم قرار مجلس الوزراء في هذه الحال مقام رأي الوزارتين.


ج - على مؤسسة كهرباء لبنان سداد قيمة الاشغال كافة التي انجزتها شركة كهرباء زحلة ش.م.ل طيلة الفترة الممتدة من 1/1/2019 ولغاية 31/12/2020 بعد تسلمها لها وفق الاصول المنصوص عليها في هذه الاشغال.


د - على وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار استكمال اجراءات استرداد امتياز زحلة السابق، والعمل على اصدار مرسوم التحويل وفق الاصول، على ان تلحظ فيه احكام تعالج اوضاع اجراء امتياز زحلة السابق.


ثانيا: على مؤسسة كهرباء لبنان اعداد دفتر شروط واطلاق مناقصة عمومية لتقديم الخدمات الكهربائية ضمن حدود نطاق امتياز زحلة السابق وتوقيع العقد مع الجهة التي ترسو الصفقة عليها خلال مهلة سنتين من تاريخ نشر هذا القانون.


ثالثا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".