ما هي الشروط المطلوبة لأي مرشح لخوض الانتخابات النيابية ؟(تقرير)
تاريخ النشر 17:38 10-03-2022الكاتب: إذاعة النورالمصدر: خاص إذاعة النورالبلد: محلي
35
نصّت المادة الرابعة والأربعون في قانون الانتخاب على أنه يجوز لمن توافرت فيه الشروط ليكون عضواً في المجلس النيابي أن يرشح نفسه عن أي دائرة انتخابية،
قانون الإنتخاب
غير أنه لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في اكثر من دائرة انتخابية واحدة في آن معا، وقد فصل لإذاعتنا عن هذا الأمر الباحث في المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق علي ناصر الدين، لافتا الى انه يحق الترشح لكل شخص اتم الـ 25 من عمره ولديه الاهلية.
واضاف ناصر الدين "اما في من لا يحق له الترشح للانتخابات فهم اعضاء المجلس الدستوري اي القضاة على كافة انواعهم وموظفي الدولة الفئتين الاولى والثانية والعسكريين وقوى الامن"، موضحا انه "في حال ارادوا الترشح عليهم ان يقدموا استقالتهم من عملهم قبل ستة اشهر".
وافاد ناصر الدين الى ان رؤساء البلديات واتحادات البلديات كذلك لا يحق لهم الترشح للانتخابات الا في حال قدموا استقالتهم من عملهم قبل سنتين من الانتخابات النيابية .
واشار ناصر الدين الى انه لا يحق لموظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات مثل مؤسسة كهرباء لبنان او مصالح المياه، اضافة الى اعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات على الترشح للانتخابات النيابية .