"في القانون" .. يتناول هيئة الإشراف على الإنتخابات وآليات عملها تقرير)
تاريخ النشر 16:55 18-03-2022الكاتب: علي ناصر الدينالمصدر: إذاعة النورالبلد: محلي
10
القانون 44 على 2017 يتضمن مجموعة من المواد التي تنص على تشكيل هيئة الإشراف على الإنتخابات وتضمنت المواد كيفية تأليف الهيئة وعملها وأفرادها،
قانون الإنتخاب
عن هذا الموضوع تحدث لإذاعة النور الباحث في المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق علي ناصر الدين، مشيراً إلى "أن هيئة الإشراف على الإنتخابات تتكون من 11 عضواً، ثلاثة منهم قضاة (قضاة شرف) يسميهم مجلس القضاء الأعلى، ويجب أن يكون القاضي فيهم قد مارس عمله كقاضي لأكثر من عشرين عاماً، إضافة إلى محاميين إثنين برتبة نقيب سابق للمحامين (على سبيل المثال نقيب في بيروت وآخر في طرابلس)، فيما تقترح نقابة المحامين عدد من الأسماء، ويختار منهم إثنين مجلس الوزراء، كذلك تضم الهيئة ممثلين عن نقابة الصحافة، وخبراء انتخابيين، وخبراء مجازين بالمحاسبة، كذلك ممثل عن المجتمع المدني يقترحهم وزير الداخلية ويصوت عليهم مجلس الوزراء".
وبحسب ناصر الدين فإن ولاية هيئة الإشراف على الانتخابات "تبدأ مع الحملة الإنتخابية فور توقيع المراسيم لدعوة الهيئات الناخبة، وينتهي عملها بعد شهرين من إقفال باب الإقتراع وصدور النتائج وعلى مجلس الوزراء تشكيل هيئة إشراف جديدة".
ويؤكد الباحث في المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق "أن نص القانون لا يفرض على مجلس الوزراء إلزامية إختيار لجنة رقابة على الانتخابات، لأن الهيئة تبقى في مهامها حتى تشكيل هيئة جديدة، فمن المحتمل خلال تلك الفترة حدوث انتخابات فرعية على سبيل المثال".