ما المهلة التي يحدّدها الدستور اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية وهل يستطيع البرلمان الالتئام دون دعوة رئيسه؟ (تقرير)
تاريخ النشر 08:49 29-08-2022الكاتب: إلهام نجمالمصدر: إذاعة النورالبلد: محلي
11
في الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل، تنتهي ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والدستور اللبناني عملاً بأحكام المادة الثانية والسبعين تسمح لرئيس مجلس النواب بدعوة الهيئة العامة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية،
ما المهلة التي يحدّدها الدستور اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية وهل يستطيع البرلمان الالتئام دون دعوة رئيس المجلس؟ (تقرير)
وفق ما يوضح لإذاعة النور الخبير الدستوري الدكتور عادل يمّين، لافتاً إلى أنه قبل انتهاء ولاية الرئيس بشهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس النيابي بناءً على دعوة رئيسه لانتخاب رئيس الجمهورية، وفي حال لم تتم هذه الدعوة، فإن المجلس النيابي يلتئم حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجَل انتهاء ولاية الرئيس، وعليه فإن المهلة الدستورية تنحصر ما بين 31 آب و30 أيلول 2022، أما استلام الرئيس الجديد مهماته الدستورية فيكون عند انتهاء ولاية الرئيس الحالي في 31 تشرين الأول 2022.
ويضيف يمين إنه من واجب رئيس مجلس النواب الدعوة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية المذكورة، ولكن إذا لم يفعل ذلك خلال هذه المهلة، فإن البرلمان ينعقد حكماً بحكم الدستور، وهذا ما يستوجب أن يكون رئيس البرلمان قد امتنع فعلاً عن توجيه الدعوة.
التجربة السابقة لانتخاب رؤساء الجمهورية تؤكد أن رئيس مجلس النواب كان يسارع إلى الدعوة لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، ولكن يبقى السؤال: هل تتفق الأطراف السياسية أو تتوافق على اسم الرئيس العتيد في الفترة الفاصلة عن نهاية تشرين الأول؟.. الجواب رهن الأيام والأسابيع المقبلة.