وزارة المالية توضح: القانون ينص على خضوع الكهرباء للضريبة
تاريخ النشر 21:50 06-10-2022 الكاتب: إذاعة النور المصدر: الوكالة الوطنية البلد: محلي
16

أوضح المكتب الإعلامي في وزارة المالية، في بيان أنَّ الوزارة "آلت بالأمس على نفسها عدم الرد على مغالطات وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام القانونية والضريبية تحديدًا".

ما هو البعد الدستوي لمطالبة الثنائي الشيعي بوزارة المال في ظل نظام قائم على التوزيع الطائفي (تقرير)
ما هو البعد الدستوي لمطالبة الثنائي الشيعي بوزارة المال في ظل نظام قائم على التوزيع الطائفي (تقرير)

أضاف البيان: "وعليه صرفنا النظر عن توضيح كان سيصدر البارحة مفضلين التواصل المباشر مع معالي وزير الاقتصاد، وإيضاح الإلتباسات التي وقع فيها، وبالفعل هذا ما حصل بالاتصال المباشر معه، وإذ به اليوم يقع في مطب خطر حيال قانونية ما أعلن، عندها وجدنا أنفسنا مضطرين لمخاطبة الرأي العام عبر الإعلام ليكونوا على بيِّنة من الوقائع القانونية وإجراءاتها".

وأوضح أنَّه "وعليه، يهم وزارة المالية أن تعلم أنه في حال كان صاحب المولد أو الشركة التي تُدير هذه الخدمة الكهربائية مسجلًا لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة، فإن الفاتورة الصادرة عنه لصالح المستهلك النهائي يجب أن تتضمن رقمه الضريبي مضافًا إليه الرمز 601 ويجب أن تكون صادرة بالليرة اللبنانية وواضحًا فيها أنَّ قيمة الضريبة على القيمة المضافة تمثل 11%".

وأشار البيان إلى أنَّه "كما ولا يجوز استيفاء الضريبة بالدولار الأميركي بخاصة وأن ثمة نصًا قانونيًا يمنع ذلك. وكل ما هو مغاير يعتبر مخالفًا قانونًا. ولمعالي الوزير نقول: إن الإعفاء من أي ضريبة يجب أن يكون بموجب قانون حصرًا".

وتابع: "إن نشاط الكهرباء غير معفى حتى ولو قامت به الدولة اللبنانية. وان نص قانون الاجراءات الضريبية واضح لجهة ما تضمنه المادة ٧ التي تنص على (الضريبة على الإيرادات والعمليات غير الشرعية: لا يعتد في فرض الضرائب بعدم شرعية الإيرادات أو العمليات الخاضعة للضريبة إلا إذا تمت مصادرة هذه الإيرادات أو الأموال المنشئة للضريبة لصالح الخزينة)".

وشدَّدت وزارة المالية على أنَّ "من يتعاطى ويسعر الكيلو وات التي تبيعه المولدات هي وزارة الطاقة، ومن يتولى الرقابة منذ سنوات ويختم بعض المولدات بالشمع الأحمر لعدم تقيدها بالتسعيرة هي وزارة الاقتصاد والتجارة، فالفاتورة الصادرة من مؤسسة كهرباء لبنان تخضع للضريبة، حيث نصت المادة الخامسة من قانون الضريبة على القيمة المضافة على خضوع كل من الإتصالات والماء والكهرباء للضريبة على القيمة المضافة. واعتبرت المادة السابعة من القانون أنَّ التيار الكهربائي بمثابة مال مادي".