
اصدر مصرف لبنان تعميما لمؤسسات الصرافة بشأن تنظيم المهنة طلب فيه التقيد إستثنائياً بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة ثلاثين بالمئة من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.
كما طلب مصرف لبنان الإمتناع عن إجراء أي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة في المادة المعلنة.
وطلب المصرف عدم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات الأجنبية يخرج عن العادات المألوفة وعدم التوقف عن القيام بعملية الصرافة بكافة أنواعها، على ان يعمل بهذا القرار لمدة ستة أشهر من تاريخ صدروه.