ذكّرت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، الرعايا السوريين الذين دخلوا إلى لبنان بصورة شرعية بعد تاريخ 05/01/2015 وخالفوا نظام الإقامة،
بأنه بإمكان الراغبين منهم بالمغادرة تسوية أوضاعهم في الدوائر والمراكز الحدودية إعتباراً من تاريخ 12/02/2020 ولمدة شهر، دون صدور بلاغ منع دخول بحقهم، في حال تسديدهم للرسوم المتوجبة عليهم، كما يسمح بالمغادرة للذين يتعذر عليهم تسديد الرسوم ويصدر بلاغ منع دخول بحقهم .