أمير الكويت يعلن حل البرلمان ووقف بعض مواد الدستور
تاريخ النشر 00:21 11-05-2024 الكاتب: إذاعة النور المصدر: وكالات البلد: الكويت
45

أعلن أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء الجمعة، "حل" البرلمان و"وقف مؤقت" لبعض مواد الدستور، وذلك في خطاب متلفز نقله التلفزيون الحكومي.

أمير الكويت يعلن حل البرلمان ووقف بعض مواد الدستور
أمير الكويت يعلن حل البرلمان ووقف بعض مواد الدستور

وقال أمير الكويت في خطابه: "أمرنا بحل مجلس الأمة (البرلمان)، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية"، واصفًا القرار بالـ"صعب" لإنقاذ البلد وتأمين مصالحه العليا.

واعتبر أنَّ الكويت واجهت "من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تصوره أو تحمله، حيث سعى البعض جاهدا إلى غلق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير مما لا يترك لنا مجالا للتردد أو التمهل لاتخاذ هذا القرار الصعب".

وتحدث أمير الكويت عن "سلوكيات وتصرفات" من قبل بعض النواب دون تسميتهم خلال الفترة الأخيرة "جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة".

وتابع موضحا أن "هناك (من هؤلاء النواب) من هدَّد وتوعد" بتقديم استجواب ضد وزير سابق لـ"مجرد (إمكانية) عودته إلى حقيبته".

وأضاف أنَّ نواب آخرين "اعترضوا على ترشيح البعض الآخر (للحقائب الوزارية)، متناسين جهلا أو عمدا أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري خالص لرئيس الدولة، ولا يجوز لأحد اقتحام أسواره أو الاقتراب من حدوده أو التدخل في ثناياه".

واعتبر مشعل الصباح أنَّ "التمادي (من قبل بعض النواب) وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها؛ لما تشكله من هدم للقيم الدستورية، وإهدار للمبادئ الديمقراطية التي ارتضيناها جميعا طريقا هاديا لتحقيق المصلحة العامة".

وأضاف: "نجد البعض مع الأسف الشديد يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير، ويتدخل في اختياره لولي عهده، متناسيا أن هذا حق دستوري صريح وواضح وجلي للأمير".

وعقب الخطاب المتلفز، أعلن تلفزيون الكويت صدور أمر أميري، متضمنا 5 مواد، الأولى تتمثل في "حل مجلس الأمة".

وتشمل المادة الثانية من الأمر الأميري وقف العمل بالمواد "المادة 51، والمادة 65 فقرة 2 و3، والمادة 71 فقرة 2، والمواد 174 و107 و79 و181من الدستور، وذلك لمدة لا تزيد على 4 سنوات".

وخلال هذه الفترة "يتم دراسة الممارسة الديموقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علي أمير البلاد لاتخاذ ما نراه مناسبا"، وفق الأمر الأميري.

فيما نصت المادة الثالثة من الأمر الأميري على أن "يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة"، بينما تنص الرابعة على أن "تصدر القوانين بمراسيم قوانين".

كما تنص المادة الخامسة على أنه "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ الأمير الأميري ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".